التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

أ - على كل بنك أن يزود البنك المركزي: 1- بكشف حسب النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون يبين موجودات ومطلوبات البنك المتحققة عند ختام أعماله في آخر يوم عمل من كل شهر على أن يقدم هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والعشرين من الشهر التالي. 2-- بكشف حسب النموذج رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون يبين تفاصيل القروض الممنوحة من البنك وموجوداته حتى اليوم الحادي والثلاثين من آذار والثلاثين من حزيران والثلاثين من أيلول والحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة بالتتالي على أن يقدم هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من التواريخ المذكورة. ب- كل بنك يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يكون عرضة للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاوز ( 25 ) خمسة وعشرين دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ج- على كل بنك أن يحتفظ بحصة معينة من موجوداته السائلة وتحدد هذه الحصة من وقت لآخر بمتضقى المادة ( 37 ) من قانون البنك المركزي. د- يكون البنك المركزي مسؤولا عن تحضير ونشر تقارير إجمالية موحدة عن الكشوفات التي يتسلمها بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويجب أن تظل محتويات الكشوفات التفصيلية سرا بين البنك المركزي والبنك الذي قدم تلك الكشوفات. هـ- للوزير الحق أن يجري التعديلات اللازمة التي يراها في النموذج رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون بموجب تعلميات تصدر بمقتضى المادة ( 20 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية