التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

( قانون الغاء قرارا مجلس الوزراء رقم (184) المتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة والحراج عن محصولات البلاد لسنة 1937) رقم 13 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 559، ص 275
نُشر
17 نيسان 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

( قانون الغاء قرارا مجلس الوزراء رقم (184) المتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة والحراج عن محصولات البلاد لسنة 1937) رقم 13 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 559، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء الرسوم التي تستوفي عن محصولات البلاد لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 184 والجدول الملحق به وهو المنشور في مجموعة القوانين لسنة 1923 والمتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة عن محصولات البلاد ولا يؤثر هذا الالغاء على الرسوم التي نص عليها قانون المقالع لسنة 1934 وفي …

اسأل مساعدك عن ( قانون الغاء قرارا مجلس الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية