التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ( قانون الغاء قرارا مجلس الوزراء رقم (184) المتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة والحراج عن محصولات البلاد لسنة 1937) رقم 13 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 559، ص 275
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 559ص 27517 نيسان 1937

المادة 2 - يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 184 والجدول الملحق به وهو المنشور في مجموعة القوانين لسنة 1923 والمتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة عن محصولات البلاد ولا يؤثر هذا الالغاء على الرسوم التي نص عليها قانون المقالع لسنة 1934 وفي الجدول الملحق بقانون الحراج والغابات لسنة 1937 واي تعديل ادخل او سيدخل عليهما.

الإحالة

المادة 2 من ( قانون الغاء قرارا مجلس الوزراء رقم (184) المتعلق بالرسوم التي تستوفيها دائرة الزراعة والحراج عن محصولات البلاد لسنة 1937) رقم 13 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 559، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية