الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968
الفصل الرابع
تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية
المادة 8-
أ- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس بنا ء (على طلبهم) داخل المملكة ولحين انتهاء
دراستهم.
ب- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس خارج المملكة - بناء على طلبهم - ولحين انتهاء
دراستهم شريطة ان يبرزوا سنوياً الوثائق المثبتة مواصلتهم الدراسة للمدير او من يقوم مقامه.
جـ- على عمداء الكليات ومديري المدارس ومن في حكمهم داخل المملكة وممثلي المملكة في الخارج ابلاغ المديرية بانتهاء
دراسة الطالب من الكلية او المدرسة التي اجلت خدمته بسبب التحاقه بها.