التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 8من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

الفصل الرابع تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية المادة 8- أ- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس بنا ء (على طلبهم) داخل المملكة ولحين انتهاء دراستهم. ب- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس خارج المملكة - بناء على طلبهم - ولحين انتهاء دراستهم شريطة ان يبرزوا سنوياً الوثائق المثبتة مواصلتهم الدراسة للمدير او من يقوم مقامه. جـ- على عمداء الكليات ومديري المدارس ومن في حكمهم داخل المملكة وممثلي المملكة في الخارج ابلاغ المديرية بانتهاء دراسة الطالب من الكلية او المدرسة التي اجلت خدمته بسبب التحاقه بها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية