الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968
أ- يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية مؤقتاً:-
1- الابن الوحيد لابيه.
2- العائل الوحيد لأبيه العاجز عن الكسب.
3- العائل الوحيد لاخوته القاصرين او اخواته غير المتزوجات.
4- العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة او مطلقة طلاقاً بائناً.
5- من كان جميع اخوته مستخدمين في الجيش العربي.
6- المكلفون الذين يعملون خارج المملكة عند نفاذ هذا القانون شريطة حصولهم على شهادة اعفاء مؤقتة من الخدمة من الممثلين
الدبلوماسيين الاردنيين في الخارج بعد التثبت من ذلك، وعلى هؤلاء الممثلين اعلام المديرية في كل الاحوال.
ب- اذا كان الاعفاء مؤقتاً زال بزوال اسبابه وتوجب اشعار ضابط التعبئة خلال ثلاثين يوماً.
ج- يحدد وزير الدفاع شروط العجز عن الكسب النهائي والمؤقت.