التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها

المادة 7من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية مؤقتاً:- 1- الابن الوحيد لابيه. 2- العائل الوحيد لأبيه العاجز عن الكسب. 3- العائل الوحيد لاخوته القاصرين او اخواته غير المتزوجات. 4- العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة او مطلقة طلاقاً بائناً. 5- من كان جميع اخوته مستخدمين في الجيش العربي. 6- المكلفون الذين يعملون خارج المملكة عند نفاذ هذا القانون شريطة حصولهم على شهادة اعفاء مؤقتة من الخدمة من الممثلين الدبلوماسيين الاردنيين في الخارج بعد التثبت من ذلك، وعلى هؤلاء الممثلين اعلام المديرية في كل الاحوال. ب- اذا كان الاعفاء مؤقتاً زال بزوال اسبابه وتوجب اشعار ضابط التعبئة خلال ثلاثين يوماً. ج- يحدد وزير الدفاع شروط العجز عن الكسب النهائي والمؤقت.

الإحالة

المادة 7 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية