التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 10من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لمدة لا تزيد على سنة واحدة للذين لم يلحقهم الدور في التدريب. ب- يجوز التصريح للمذكورين في الفقرة السابقة الخروج من المملكة مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية دينار تضمن عودتهم في الوقت المحدد. ج- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية لمدة ستة اشهر لطلاب المدارس الذين لا يستطيعون تقديم الاوراق الثبوتية ويرغبون بأكمال دراستهم اذا قدموا كفالة مالية قيمتها ثلاثماية دينار. د- على الطالب المؤجل خدمته بموجب هذه المادة تقديم الوثائق الثبوتية خلال المدة المحددة واذا عجز عن ذلك وجب تجنيده. هـ- المتزوج المعيل لزوجته او اولاده القاصرين 30 /11/ 1967.

الإحالة

المادة 10 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية