الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968
أ- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لمدة لا تزيد على سنة واحدة للذين لم يلحقهم الدور في التدريب.
ب- يجوز التصريح للمذكورين في الفقرة السابقة الخروج من المملكة مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية دينار تضمن عودتهم
في الوقت المحدد.
ج- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية لمدة ستة اشهر لطلاب المدارس الذين لا يستطيعون تقديم الاوراق الثبوتية ويرغبون
بأكمال دراستهم اذا قدموا كفالة مالية قيمتها ثلاثماية دينار.
د- على الطالب المؤجل خدمته بموجب هذه المادة تقديم الوثائق الثبوتية خلال المدة المحددة واذا عجز عن ذلك وجب تجنيده.
هـ- المتزوج المعيل لزوجته او اولاده القاصرين 30 /11/ 1967.