التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 11من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- على المكلفين الذين تنطبق عليهم احكام المادتين (6 و 7 /أ) من هذا القانون ان يقدموا المستندات الثبوتية لضباط التعبئة وممثلي المملكة الدبلوماسيين في الخارج خلال المدة التي تحددت في اعلان الدعوة. ولا ينظر في اي طلب بعد انتهاء هذه المدة الا اذا لم يكن للمملكة تمثيل دبلوماسي في البلد المقيم فيه المكلف. ب- تشكل لجنة بناء على امر المدير يشترك فيها مندوب عن الامن العام للتحقيق في هذه الطلبات وتقديم التواصي للمدير الذي له صلاحية البت فيها نهائياً.

الإحالة

المادة 11 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية