الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 27-
تنفيذا لأغراض هذا القانون:-
أ- تصدر المديرية الشهادات والبطاقات التالية او شهادات أخرى تقتضي الضرورة اصدارها:-
1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.
2- شهادة الاعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقا للمادة (7/ أ) من هذا القانون.
3- شهادة تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وفقا للمواد (8/أ) و (9) و (10) من هذا القانون.
4- شهادة خدمة الاحتياط.
5- شهادة انتهاء الخدمة الاحتياطية.
6- شهادة الخدمة الوطنية الاجبارية.
ب- لا تصرف هذه الشهادات الا بعد اعادة بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية.