التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 28من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

لا يسمح للمكلف المعلن عن دعوته بمغادرة البلاد الا:- أ- بتصريح صادر عن المديرية او من يقوم مقامها بالاستناد الى احكام هذا القانون. ب- او ان يكون بحوزته احدى الوثائق التالية:- 1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية. 2- شهادة انهاء او انتهاء خدمة الاحتياط. 3- شهادة انهاء او انتهاء الخدمة العسكرية للضباط والافراد بشرط ان يكون قد مضى على خدمتهم في الجيش العربي مدة لا تقل عن سنتين وان يكون قد اتم مدة التدريب العسكري المقررة.

الإحالة

المادة 28 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية