التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها

المادة 6من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية نهائياً:- أ- من لا تتوفر فيه اللياقة الطبية. ب- الابن الوحيد لابيه المتوفى او غير القادر نهائياً على الكسب. وتعني عبارة (غير القادر نهائياً على الكسب)، المعيل غير القادر على رعاية أسرته بوجه عام بسبب إصابته بمرض مقعد أو المحجور عليه بالعته او الغفلة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية