التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادارة المؤسسة

المادة 10من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

يتألف المجلس من: ا- ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الامانة. ب- ثلاثة اعضاء عن كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان يعينهم مجلس ادارة كل منهما. ج- يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتؤخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية