التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
نُشر
1 أيار 1979
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

الفصل الاولالمادة 1-

المادة 1

الفصل الاول المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1979) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك. الامانة امانة العاصمة المؤسسة مؤسسة اعمار العاصمة المجلس مجلس ادارة المؤسسة

المادة 3

تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة اعمار العاصمة ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تمارس جميع الحقوق والتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون وان تقاضي وتقاضى وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية …

الفصل الثانياهدافها واعمالها

المادة 4

الفصل الثاني اهدافها واعمالها المادة 4- تهدف المؤسسة الى توفير وتطوير الخدمات ضمن حدود تنظيم الامانة بانشاء وامتلاك وادارة المنشات العقارية والصناعية وغيرها من المنشآت او ما يتفرع عنها.

المادة 5

للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي: أ- شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها و تطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن وقانون لصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما. ب- امتلاك …

المادة 6

تعمل المؤسسة على اسس تجارية سليمة وتسعى لتسديد نفقاتها والتزاماتها الاخرى من مواردها الخاصة وتحقيق الربح لمساهميها.
الفصل الثالثرأس المال

المادة 7

المادة 7- أ- رأس مال المؤسسة المصرح به (10.500.000) دينار مقسمة الى (1.050.000) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد رأس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس. ب- …

المادة 8

بعد التسديد الكامل لرأس المال يجوز زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بقررا من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
الفصل الرابعادارة المؤسسة

المادة 9

المادة 9- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادراة يتألف من تسعة اعضاء يقوم بجميع واجباته وصلاحيات مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليه بقانون الشركات ، وله اصدار التعليمات واللوائح الضرورية لادارة المؤسسة.

المادة 10

يتألف المجلس من: ا- ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الامانة. ب- ثلاثة اعضاء عن كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان يعينهم مجلس ادارة كل منهما. ج- يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتؤخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند …

المادة 11

ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وله نائبا للرئيس لمدة ثلاثة سنوات.

المادة 12

يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة يتولى ادارة شؤونها وفق تعليمات يحددها المجلس.
الفصل الخامساجتماعات الهيئات العامة للمساهمين

المادة 13

المادة 13 - أ - تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من (21) عضوا يعين مجلس ادارة كل من بنك الاسكان وصندوق التقاعد ومجلس امانة العاصمة سبعة من بين اعضائه او كبار موظفيه. ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي …

الفصل السادسالحسابات الختامية والارباح والاضافات

المادة 14

المادة 14- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة باستثناء السنة المالية الاولى التي يجوز للمجلس ان يضمها الى السنة المالية التالية لها.

المادة 15

أ- تحتفظ المؤسسة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية. ب- تنتخب الهيئةالعامة من بين المحاسبين القانونيين مدققا لحسابات المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج- تقتطع المؤسسة من ارباحها السنوية الاحتياطات التالية:- 1- (10%) من ارباحها السنوية …

المادة 16

يكون الحد الاعلى للارباح السنوية المعدة التوزيع على المساهمين الثلاثة (12%) من رأس المال المدفوع وتدفع اي ارباح تزيد على هذا الحد للامانة.
الفصل السابعاحكام ختامية

المادة 17

المادة17- أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2- الضريبة الاضافية …

المادة 18

لا يجوزلاي شخص ولاي سبب من الاسباب الطعن امام اي جهة قضائية في صحة تحويل ملكية اي عقار من الامانة الى المؤسسة اذا كانت الامانة قد استملكته ، او باشرت باجراءات استملاكه ، قبل نفاذ هذا القانون ولا تسمع دعوى الشفعة او الاولوية في ملكية …

المادة 19

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تمارس المؤسسة اعمالها كما لو كانت شركة مساهمة عامة وفق احكام قانون الشركات المعمول بها.

المادة 20

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة21 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة اعمار العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية