التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين

المادة 13من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

الفصل الخامس اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين المادة 13 - أ - تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من (21) عضوا يعين مجلس ادارة كل من بنك الاسكان وصندوق التقاعد ومجلس امانة العاصمة سبعة من بين اعضائه او كبار موظفيه. ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للمؤسسة. ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمؤسسة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء علىالاقل وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية