التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحسابات الختامية والارباح والاضافات

المادة 15من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

أ- تحتفظ المؤسسة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية. ب- تنتخب الهيئةالعامة من بين المحاسبين القانونيين مدققا لحسابات المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج- تقتطع المؤسسة من ارباحها السنوية الاحتياطات التالية:- 1- (10%) من ارباحها السنوية الصافية يخصص لحساب - الاحتياطي الاجباري. 2- ( جزءا من الارباح السنوية الصافية لا يتجاوز (5 %) لحساب الاحتياطي الاختياري ) . 3- لا يجوز ان تتجاوز المبالغ المقتطعة لحساب الاحتياطات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة من رأسمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية