الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة17-
أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية.
2- الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1969 واي قانون آخر يحل محله.
3- الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1973 واي قانون آخر يحل محله.
4- الرسوم الاضافية الموحدة المقررة بموجب النظام رقم (80) لسنة 1966 وأي تشريع اخر يحل محله.