التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اهدافها واعمالها

المادة 5من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي: أ- شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها و تطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن وقانون لصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما. ب- امتلاك واستئجار وتأجير وبيع واستثمار مختلف انواع الابنية والمشاريع العقارية والصناعية والمشاريع الاخرى بما ذلك تشييد المباني كالمساكن والمكاتب والمخازن والفنادق والشقق ومواقف السيارات لاسواق التجارية. ج- المشاركة او المساهمة في اي شركة او مؤسسة او مشروع او اعمال اخرى ذات اهداف مماثلة ويكون لها مصلحة فيها بما في ذلك المشاركة في ادراة هذه الشركات والمؤسسات والمشاريع والاعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح المؤسسة واغراضها. د- ان تقترض الاموال وتفتح الحسابات لدى البنوك العاملة في المملكة. هـ- ان تصدر اسناد القرض من الجمهور وتطرحها للاكتتاب العام بالشروط واسعار الفائدة التي يقررها المجلس بعد التشاور مع البنك المركزي الاردني وتعفى فوائد هذه الاسناد من ضريبة الدخل. و- القيام بأي اعمال اخرى تخدم اهداف المؤسسة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية