الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979
الفصل الثالث
رأس المال
المادة 7-
أ- رأس مال المؤسسة المصرح به (10.500.000) دينار مقسمة الى (1.050.000) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب
به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد رأس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس.
ب- تكون الدفعة الاولى كالتالي:-
1- يقوم كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان بدفع مليون دينار تسدد نقدا خلال شهر من نفاذ هذا القانون.
2- وتقوم امانة العاصمة بتسديد مليون دينار نقدا او عينا خلال سنة من نفاذ هذا القانون.
3- ويجوز لامانة العاصمة تسديد قيمة مساهمتها في رأس مال المؤسسة بعقارات تقدر قيمتها بموافقة المؤسسين وفي حالة
الخلاف على تقدير قيمة العقار يعين مجلس الوزراء لجنة خبراء لتقدير هذه القيمة ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الفرقاء
سواء كان بالاكثرية او بالاجماع.