التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس المال

المادة 7من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

الفصل الثالث رأس المال المادة 7- أ- رأس مال المؤسسة المصرح به (10.500.000) دينار مقسمة الى (1.050.000) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد رأس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس. ب- تكون الدفعة الاولى كالتالي:- 1- يقوم كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان بدفع مليون دينار تسدد نقدا خلال شهر من نفاذ هذا القانون. 2- وتقوم امانة العاصمة بتسديد مليون دينار نقدا او عينا خلال سنة من نفاذ هذا القانون. 3- ويجوز لامانة العاصمة تسديد قيمة مساهمتها في رأس مال المؤسسة بعقارات تقدر قيمتها بموافقة المؤسسين وفي حالة الخلاف على تقدير قيمة العقار يعين مجلس الوزراء لجنة خبراء لتقدير هذه القيمة ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الفرقاء سواء كان بالاكثرية او بالاجماع.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية