التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام ختامية

المادة 17من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 907
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979

الفصل السابع احكام ختامية المادة17- أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2- الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1969 واي قانون آخر يحل محله. 3- الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1973 واي قانون آخر يحل محله. 4- الرسوم الاضافية الموحدة المقررة بموجب النظام رقم (80) لسنة 1966 وأي تشريع اخر يحل محله.

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية