الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9071 أيار 1979
للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي:
أ- شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها و تطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن
وقانون لصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما.
ب- امتلاك واستئجار وتأجير وبيع واستثمار مختلف انواع الابنية والمشاريع العقارية والصناعية والمشاريع الاخرى بما
ذلك تشييد المباني كالمساكن والمكاتب والمخازن والفنادق والشقق ومواقف السيارات لاسواق التجارية.
ج- المشاركة او المساهمة في اي شركة او مؤسسة او مشروع او اعمال اخرى ذات اهداف مماثلة ويكون لها مصلحة فيها بما
في ذلك المشاركة في ادراة هذه الشركات والمؤسسات والمشاريع والاعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح المؤسسة واغراضها.
د- ان تقترض الاموال وتفتح الحسابات لدى البنوك العاملة في المملكة.
هـ- ان تصدر اسناد القرض من الجمهور وتطرحها للاكتتاب العام بالشروط واسعار الفائدة التي يقررها المجلس بعد التشاور
مع البنك المركزي الاردني وتعفى فوائد هذه الاسناد من ضريبة الدخل.
و- القيام بأي اعمال اخرى تخدم اهداف المؤسسة.