التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 17من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يجوز للاتحاد ان:- أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها محاصيل الوادي للاسواق. ب-يتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لرفع كفاءات ومهارات أعضاءه وزيادة وتحسين انتاجهم الزراعي كما ونوعاً بما في ذلك عقد الدورات التدريبية واستقدام الخبراء. ج-تنظيم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فئة الجوائز المستحقة للعارضين بقصد تنمية روح المنافسة البناءة بين أعضاء الاتحاد. د-يؤلف لجانا تختص كل منها في عمل من اعمال الاتحاد بقصد توثيق العلاقة بين الاتحاد والوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها وتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبقصد توثيق العلاقة بين الاعضاء انفسهم وترسيخ حس الانتماء لديهم والاستفادة من خبراتهم وتخويل هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لها للتمكن من ممارسة أعمالها لكفاءة ودفع المكافآت والتعويضات لأعضاء هذه اللجان.

الإحالة

المادة 17 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية