نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2488، ص 688
- نُشر
- 1 أيار 1974
- المواد
- 78
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)
حياة القانون
قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن ساري
رقم 19 لسنة 1974 · 78 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688، نُشر في 1 أيار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 78
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. جـ- الهيئة هيئة …
المادة 3
الفصل الاول تأسيس اتحاد المزارعين ، غاياته ، وعضويته المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (اتحاد المزارعين في وادي الاردن ) لغايات تطوير الزراعة في الوادي وتمكين …
المادة 4
عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة قناة الغور الشرقية حددت سلطة المصادر الطبيعية حدودها وابعادها او قطعة فأكثر من الاراضي المروية في وادي الاردن خارج منطقة قناة الغور الشرقية …
المادة 5
في حالة وجود اكثر من شخص يملكون او يستأجرون بالاشتراك وحدة زراعية فأكثر او قطعة ارض مروية فأكثر يجري اعتبارعم لاغراض هذا القانون عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد المشتركين في ملكية او استئجار الوحدة او الوحدات الزراعية او قطعة او قطع …
المادة 6
المادة 7
في حالة تقسيم قطعة ارض مروية الى اجزاء لا تقل مساحة كل منها عن 15 دونما بقصد استغلال كل جزء منها بشكل مستقل عن الاجزاء الاخرى فيعتبر المزارع الذي يستغل جزءا من الارض بشكل مستقل عن مستغلي الاجزاء الاخرى عضوا في الاتحاد مع مراعاة ما ورد في …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبرم العقود ويقيم الدعاوى القضائية باسمه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به وكيلا خاصا له.
المادة 12
يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:- أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها اعضاء الاتحاد في أغراض الانتاج الزراعي بما في ذلك الآلات والادوات والمواد الزراعية كالجرارات والآلات والادوات لرش المزروعات والأسمدة والبذور …
المادة 13
يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللازمة لاعماله بما في ذلك مراكز التجميع والفرز والتوضيب ومراكز التسويق بالجملة في الوادي ومستودعات التبريد والشحن ومراكز تخزين وتوزيع المدخلات …
المادة 14
يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء الاتحاد لانتاج اصناف معينة من المحاصيل الزراعية بموجب شروط يقررها كما يحق له وفي حالات خاصة أن يشتري من أعضاءه بعض أو جميع حاصلاتهم بأسعار …
المادة 15
يحق للاتحاد أن يستفيد من:- أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعماله ومشاريعه. ب- القروض من الحكومات والمؤسسات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب …
المادة 16
يحق للاتحاد عقد الاتفاقات والعقود وطرح العطاءات اللازمة لتسيير أعماله كما يحق له تخويل أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية بموافقة هيئة وادي الأردن مسؤولية تنفيذ وادارة وتشغيل أي مشروع من مشاريعه أو أي جزء منه وأن ينفذ مشاريعه بواسطة …
المادة 17
يجوز للاتحاد ان:- أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها محاصيل الوادي للاسواق. ب-يتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لرفع كفاءات ومهارات أعضاءه وزيادة وتحسين انتاجهم الزراعي كما ونوعاً …
المادة 18
المادة 19
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:- أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقراض الزراعي واية وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى تكليف الاتحاد بتحصيل ديونها وأموالها التي تتحقق على أعضاء الاتحاد مقابل اجور يتفق عليها. ب- لهيئة …
المادة 20
المادة 21
على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها المتعلقة بتطوير وادي الاردن. وعلى الاتحاد التعاون بصورة خاصة مع:- أ-وزارة الزراعة في:- 1 ـ وضع وتطبيق دورة زراعية ونمط زراعي في …
المادة 22
المادة 22- يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:- أ-رسوم الاشتراك والعضوية. ب-الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الحكومة للاتحاد. ج-القروض والمساعدات التي يحصل عليها الاتحاد. د-أية مبالغ أخرى يحصل عليها الاتحاد ويقرر مجلس …
المادة 23
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من السنة التالية.
المادة 24
تودع اموال الاتحاد في حسابات خاصة لدى البنوك المحلية المعترف بها ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للاتحاد والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة.
المادة 25
يمسك الاتحاد سجلات حسابية محاسبية منظمة مستندية كاملة وفقاً لنظام القيد المزدوج والعرف المحاسبي التجاري ويتولى مراقبة وتدقيق حسابات الاتحاد فاحص حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد اتعابه لمدة سنة مالية واحدة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن …
المادة 26
المادة 27
يحظر على اعضاء الاتحاد تسويق أو بيع حاصلاتهم الزراعية او تصديرها أو نقلها إلى خارج الوادي أو التصرف بها في غير اغراض استهلاكهم العائلي الا بواسطة الاتحاد على أنه يجوز للعضو بموافقة الاتحاد تسويق وبيع حاصلاته مباشرة وعن غير طريق الاتحاد اذا …
المادة 28
كل من يخالف احكام المادة (27)والانظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة تنفيذاً لها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل طن أوكسوره من الحاصلات الزراعية التي يتم التصرف بها بصورة مخالفة.
المادة 29
بالرغم مما ورد بأي تشريع أخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة فيها لاحكام هذا القانون كما يحق لهم ايقاف أي وسيلة نقل وتفتيشها في أي وقت ويستثنى من ذلك محلات السكن التي يتم تفيتشها …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- تتألف الهيئة العامة من مجالس مناطق التنمية ويعبتر جميع الاعضاء المنتخبين في مجالس مناطق التنمية اعضاء في الهيئة العامة. ب-يمثل كل عضو في الاتحاد بصوت واحد في الهيئة العامة وعلى هذا الاساس يكون لكل عضو في الهيئة العامة عدد من …
المادة 32
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس الادارة أو بناء على طلب عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون 25%على الاقل …
المادة 33
تدعى الهيئة العمومية للاجتماع بتوجيه دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد تحدد مكان وزمان وجدول اعمال الاجتماع بالاضافة إلى الاعلان عن موعد الاجتماع في اكثر من صحيفة محلية. ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضاء الهيئة …
المادة 34
المادة 35
تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:- أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ج-اعتما مشروع الموازنة للسنة المقبلة. د-مناقشة التقرير المقدم من مجلس …
المادة 36
المادة 36- يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة يؤلف كالتالي:- أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن، وزارة الزراعة، مؤسسة الاقراض الزراعي، المؤسسة الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية والمنظمة التعاونية الاردنية ويعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من …
المادة 37
المادة 38
أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات. ب- عند انتهاء عضوية الاعضاء المنتخبين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب اعضاء جدد يحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لمدة اربع سنوات. ج- …
المادة 39
يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:- أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيماً في وادي الاردن. ج- لا يكون عضوا في مجلس منطقة تنمية. د- يكون اردني الجنسية متمتعا …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- لرئيس هيئة وادي الاردن أو لأي عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون مجتمعين ما لا يقل عن 40%من مجموع عدد اعضاء الاتحاد حق للطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر الانتخابات في الجريدة الرسمية. ب- اذا قررت …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كافة اعمال الاتحاد وله ان يعين الجهاز اللازم لادارته وتنسيق اعماله ويحق له رهن عقارات الاتحاد واعطاء الكفالات والقيام بجميع الاعمال التي تكفل …
المادة 47
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي يعقدها الاتحاد او لحسابه ويستثنى من ذلك المقالات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين …
المادة 48
أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس للمدة الباقية للعضو الذي شغر مركزه. ب اذا كان عدد الاعضاء …
المادة 49
المادة 49 - من اجل تمثيل جميع الاعضاء في الهيئة العامة وتنظيم سبل الاتصال بينهم وبين مجلس ادارة واجهزة الاتحاد ولتوثيق العلاقة بين الاعضاء ووزارة الزراعة تقسم الاراضي المروية في وادي الاردن الى عدة مناطق تسمى كل منها لاغراض هذا القانون …
المادة 50
المادة 50 - يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي أ- تؤلف لجنة برآسة رئيس هيئة وادي الاردن وعضوية اربعة اعضاء يمثلون وزارة الزراعة ووزرارة الداخلية وسلطة المصادر الطبيعية والمنظمة التعاونية …
المادة 51
المادة 51 - أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعاتها. ب- تعطى الاصوات في اجتماعات الهيئات العامة لمناطق التنمية قبل العضو نفسه او بواسطة وكيل عنه.
المادة 52
المادة 52 - تعقد الهيئة العامة لكل منطقة تنمية اجتماعاتها:- أ-العادية خلال النصف الثاني من شهر حزيران من كل عام في موعد يحدده مجلس منطقة التنمية ويحدد رئيس هيئة وادي الاردن موعد الاجتماع الاول للهيئات العامة لمناطق التنمية. ب-فوق العادة …
المادة 53
المادة 54
المادة 54 - يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا العدد خلال الموعد المحدد للاجتماع يدعى لعقد اجتماع آخر بعد اسبوع واحد ويكون الاجتماع قانونيا بأي عدد من الحضور.
المادة 55
المادة 56
المادة 56 - تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية. ب-اية صلاحيات تخولها اليها الهيئة العامة للاتحاد او مجلس ادارة الاتحاد. ج-مناقشة التقرير المقدم من مجلس منطقة التنمية عن اعمالها …
المادة 57
المادة 57 - يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي: أـ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة الزراعة لمنطقة التنمية. ب- عدد من اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنمية تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة التنيمة. ج- يكون عدد الاعضاء …
المادة 58
المادة 59
المادة 59 - عند انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين لاول مرة يتم انتخاب نصفهم لمدة سنة والنصف الآخر لمدة ثلاث سنوات واذا كان عدد اعضاءه فرديا يكون انتخاب الفئة الاقل لمدة سنة والفئة الاكبر لمدة ثلاث سنوات.
المادة 60
المادة 61
المادة 61 - أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس المدة الباقية. ب اذا زاد عدد الاعضاء المستقيلين او …
المادة 62
يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيما في وادي الاردن. ج- يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجرم …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ويكون لكل منهم اصواتا في الهيئة العامة للاتحاد مساويا لعدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على …
المادة 67
المادة 68
المادة 68 - يكون مجلس منطقة التنمية واسطة الاتصال بين اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنيمة ومجلس ادارة الاتحاد واجهزته ويعتبر مجلس منطقة التنمية مجلسا استشاريا لمجلس ادارة الاتحاد في جميع الامور المتعلقة بمنطقة التنمية …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتنظيم مكاتبه واجهزته ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. ب- تنفيذ …
المادة 73
على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد وبتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن اعارة او انتداب موظفي الحكومة الى الاتحاد للمدد وبموجب الشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 74
تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون ويكون تأليفها على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن ووزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض …
المادة 75
تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الواردة في هذا القانون ويعهد اليها بالمهام التالية: أ- اعداد جميع الانظمة المنصوص عنها في هذا القانون وتقديمها لرئيس هيئة وادي الاردن والذي …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
اسأل مساعدك عن قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.