التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 27من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يحظر على اعضاء الاتحاد تسويق أو بيع حاصلاتهم الزراعية او تصديرها أو نقلها إلى خارج الوادي أو التصرف بها في غير اغراض استهلاكهم العائلي الا بواسطة الاتحاد على أنه يجوز للعضو بموافقة الاتحاد تسويق وبيع حاصلاته مباشرة وعن غير طريق الاتحاد اذا توفرت الشروط التالية: أ-أن يكون الاتحاد غير قادر على تسويق هذه الحاصلات أو أن تكون الأسعار المعروضة على العضو انسب من الاسعار التي يتوقع الحصول عليها فيما لو تم تسويقها عن طريق الاتحاد. ب-أن يسدد القروض الموسمية والالتزامات المالية المتحققة عليه للاتحاد أو لأية جهة اخرى عهدت إلى الاتحاد او التزم الاتحاد بتحصيلها له. ج-أن يقوم بفرز وتوضيب وتجهيز الحاصلات للتسويق بموجب الشروط والمواصفات المقررة.

الإحالة

المادة 27 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية