التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الهيئة العامة

المادة 35من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:- أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ج-اعتما مشروع الموازنة للسنة المقبلة. د-مناقشة التقرير المقدم من مجلس الادارة عن اعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية ووضع السياسة العامة للسنة المقبلة. هـ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد. و- تقرير كيفية التصرف بأموال الاتحاد. ز-البت في أية مواضيع أخرى يقررها مجلس الادارة في الدعوة إلى الاجتماع. ج-البت في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى مجلس الإدارة خطياً قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل.

الإحالة

المادة 35 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية