التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الهيئات العامة لمناطق التنمية

المادة 56من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

المادة 56 - تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية. ب-اية صلاحيات تخولها اليها الهيئة العامة للاتحاد او مجلس ادارة الاتحاد. ج-مناقشة التقرير المقدم من مجلس منطقة التنمية عن اعمالها ونشاطها خلال سنة الاتحاد المالية المنتهية ووضع اقتراحاتها فيما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد للسنة المقبلة. د- النظر في جميع الامور التي لها علاقة بمنطقة التنمية وتقع ضمن مسؤوليات الاتحاد.

الإحالة

المادة 56 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية