الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
الفصل السادس
مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة
المادة 57 -
يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي:
أـ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة الزراعة لمنطقة التنمية.
ب- عدد من اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنمية تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة التنيمة.
ج- يكون عدد الاعضاء المنتخبين مساوي لخارج قسمة عدد الاعضاء المشمولين في منطقة التنمية على خمسين واذا زاد الباقي
بعد القسمة عن ثلاثين يضاف عددا واحدا لخارج القسمة واذا كان الباقي اقل من ثلاثين يهمل ويعتبر خارج القسمة هو عدد
اعضاء مجلس منطقة التنمية.