التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة

المادة 57من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

الفصل السادس مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة المادة 57 - يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي: أـ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة الزراعة لمنطقة التنمية. ب- عدد من اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنمية تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة التنيمة. ج- يكون عدد الاعضاء المنتخبين مساوي لخارج قسمة عدد الاعضاء المشمولين في منطقة التنمية على خمسين واذا زاد الباقي بعد القسمة عن ثلاثين يضاف عددا واحدا لخارج القسمة واذا كان الباقي اقل من ثلاثين يهمل ويعتبر خارج القسمة هو عدد اعضاء مجلس منطقة التنمية.

الإحالة

المادة 57 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية