التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · صلاحيات مجلس منطقة التنمية

المادة 66من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ويكون لكل منهم اصواتا في الهيئة العامة للاتحاد مساويا لعدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على خمسين ويجوز لمجلس منطقة التنمية ان ينتدب عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ممثلا له او اكثر وفي هذه الحالة يكون لكل ممثل اصواتا تساوي مجموع عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على عدد المندوبين الذين ينتدبهم مجلس منطقة التنمية لحضور الهيئة العامة للاتحاد.

الإحالة

المادة 66 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية