الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتماعات الهيئة
العامة للاتحاد ويكون لكل منهم اصواتا في الهيئة العامة للاتحاد مساويا لعدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية
مقسوما على خمسين ويجوز لمجلس منطقة التنمية ان ينتدب عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ممثلا له او اكثر
وفي هذه الحالة يكون لكل ممثل اصواتا تساوي مجموع عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على عدد المندوبين
الذين ينتدبهم مجلس منطقة التنمية لحضور الهيئة العامة للاتحاد.