التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · اجهزة الاتحاد

المادة 72من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتنظيم مكاتبه واجهزته ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. ب- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الاتحاد وتأمين التعاون والانسجام بين فروع الاتحاد. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الاتحاد واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها لمجلس الادارة. هـ- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الاتحاد.

الإحالة

المادة 72 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية