التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 19من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:- أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقراض الزراعي واية وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى تكليف الاتحاد بتحصيل ديونها وأموالها التي تتحقق على أعضاء الاتحاد مقابل اجور يتفق عليها. ب- لهيئة وادي الأردن باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتطوير وادي الأردن اجتماعياً واقتصادياً تنفيذ المشاريع التي تحددها هي والتي تعتبر بموجب هذا القانون جزءاً من اعمال ومسؤوليات الاتحاد وكذلك ادارة وتشغيل هذه المشاريع او ان تعهد بذلك إلى مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية الاردنية إلى أن يصبح الاتحاد قادراً على تحمل المسؤوليات وتبقى هذه المشاريع ملكاً للهيئة إلى أن يتم نقلها إلى الاتحاد بصورة اصولية وعلى ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها عامين من تاريخ بداية تشغيل هذه المشاريع. ويحدد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هئية وادي الأردن قيمة هذه المشاريع وتعتبر هذه القيمة ديناً على الاتحاد يستحق الأداء في المواعيد وبموجب الشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 19 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية