التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 21من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها المتعلقة بتطوير وادي الاردن. وعلى الاتحاد التعاون بصورة خاصة مع:- أ-وزارة الزراعة في:- 1 ـ وضع وتطبيق دورة زراعية ونمط زراعي في وادي الاردن. 2 ـ دعم وتطوير برامج البحث والارشاد الزراعي. 3 ـ تطبيق بطاقة الحيازة الزراعية. ب- مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية في:- 1-وضع وتنفيذ برامج التسويق الزراعية. 2-تحديد وتطبيق المواصفات والشروط الواجب توفرها في الحاصلات الزراعية التي تصدر الى خارج الوادي وفي العبوات واوزانها وتوضيب الحاصلات الزراعية للتسويق الداخلي والخارجي. ج- المنظمة التعاونية الأردنية في:- تشجيع الاعمال الجماعية ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية في وادي الاردن. د- مؤسسة الاقراض الزراعي في:- وضع وتنفيذ برامج الاقراض الزراعي للاعضاء وشروط الاقراض والضمانات الواجب تقديمها وطريقة سحب الاموال وكيفية مواعيد تسديد القروض وتحديد الاجور التي يتقاضاها الاتحاد مقابل تحصيل اموال مؤسسة الاقراض الزراعي. هـ-هيئة وادي الاردن وسلطة المصادر الطبيعية في:- وضع الترتيبات لتحصيل ديون واموال هيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية التي تتحقق على اعضاء الاتحاد وتحديد الأجور التي يتقاضاها الاتحاد مقابل ذلك.

الإحالة

المادة 21 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية