الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يحظر على اعضاء الاتحاد تسويق أو بيع حاصلاتهم الزراعية او تصديرها أو نقلها إلى خارج الوادي أو التصرف بها في غير
اغراض استهلاكهم العائلي الا بواسطة الاتحاد على أنه يجوز للعضو بموافقة الاتحاد تسويق وبيع حاصلاته مباشرة وعن غير
طريق الاتحاد اذا توفرت الشروط التالية:
أ-أن يكون الاتحاد غير قادر على تسويق هذه الحاصلات أو أن تكون الأسعار المعروضة على العضو انسب من الاسعار التي يتوقع
الحصول عليها فيما لو تم تسويقها عن طريق الاتحاد.
ب-أن يسدد القروض الموسمية والالتزامات المالية المتحققة عليه للاتحاد أو لأية جهة اخرى عهدت إلى الاتحاد او التزم
الاتحاد بتحصيلها له.
ج-أن يقوم بفرز وتوضيب وتجهيز الحاصلات للتسويق بموجب الشروط والمواصفات المقررة.