التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الهيئة العامة

المادة 32من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس الادارة أو بناء على طلب عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون 25%على الاقل من مجموع عدد اعضاء الاتحاد ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لاسباب اضطرارية يذكرها في بطاقة الدعوة إلى الاجتماع وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة. ج-يحضر اجتماعات الهيئة العامة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ويرأس اجتماعاتها رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سناً كما يحضر هذه الاجتماعات رئيس هيئة وادي الأردن ومن يمثله بصفة مراقب.

الإحالة

المادة 32 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية