التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مناطق التنمية

المادة 50من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

المادة 50 - يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي أ- تؤلف لجنة برآسة رئيس هيئة وادي الاردن وعضوية اربعة اعضاء يمثلون وزارة الزراعة ووزرارة الداخلية وسلطة المصادر الطبيعية والمنظمة التعاونية الاردنية. ب- تقسم اللجنة الاراضي المروية الى مناطق لا تقل مساحة كل منها عن ثمانية آلاف دونم على ان لا يقل عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في المنطقة الواحدة عن مائتي عضو. ج- يعلن رئيس هيئة وادي الادرن خلال (10) ايام من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية حدود كل منطقة تنمية واسماء وارقام الاحواض وقطع الاراضي والوحدات الزراعية التي تشتمل عليها كل منطقة في اكثر من صحيفة محلية واحدة. د- تقدم الاعتراضات على حدود المناطق الى رئيس هيئة وادي الاردن خطيا خلال اسبوع واحد من نشر حدود مناطق التنمية في الصحف. هـ- تنظر اللجنة في الاعتراضات وتبت فيها وينشر رئيس الهيئة الحدودالنهائية لمناطق التنمية في الجريدة الرسيمة. و يجوز للجنة بطلب من مجلس ادارة الاتحاد او بطلب مجلس منطقتي تنمية متجاورتين او في الحالات التي تطرأ فيها تغييرات او تعديلات على الاراضي المروية نتيجة لزيادة مساحة الاراضي المروية او تعديل شبكات الري ان تعيد النظر في حدود مناطق التنمية وتعديلها وكذلك احداث مناطق تنمية جديدة.

الإحالة

المادة 50 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية