التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة

المادة 61من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

المادة 61 - أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس المدة الباقية. ب اذا زاد عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في آن واحد عن ثلث عدد الاعضاء المنتخبين يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لمنطقة التنمية لانتخاب مجلس جديد وكأنه مجلس ينتخب لاول مرة. ج يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلس منطقة التنمية لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

الإحالة

المادة 61 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية