الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتنظيم مكاتبه
واجهزته ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد.
ب- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد.
ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الاتحاد وتأمين التعاون والانسجام بين فروع الاتحاد.
د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الاتحاد واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها لمجلس الادارة.
هـ- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الاتحاد.