التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · اجهزة الاتحاد

المادة 74من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون ويكون تأليفها على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن ووزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية والمنظمة التعاونية الاردنية ويعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن بعد الاستئناس برأي وزير الزراعة ورؤساء الهيئات والمؤسسات المذكورة. ب-عشرة اعضاء يمثلون المزارعين في وادي الاردن وممن عرفوا بالخبرة والكفاءة الجيدة والاهتمام باعمال تنمية وادي الاردن وزيادة انتاجه يعينهم مجلس الوزراء وينسب اسمائهم رئيس هيئة وادي الاردن.

الإحالة

المادة 74 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية