الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
الفصل الثاني
فلسفة التربية وآهدافها
المادة 3
تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والتراث العربي الاسلامي ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة
الوطنية لاردنية ، وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-
أ- الاسس الفكرية:-
1. الايمان بالله
2.الايمان بالمثل العليا للامة العربية
3. الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويخص على العلم و العمل والخلق .
4. الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة
5. العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية
ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية :-
1. المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله والوطن والملك
2. الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الامة العربية .
3. الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.
4. اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها
5. الثورة العربية الكبرى تعبير عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم
6. التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاءالمغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها
7. القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني ، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة
العربية بعامة والاردن بخاصة.
8. الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها
9. التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.
10. التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.
11. التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية.
12. المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.
ج- الاسس الاجتماعية:-
1. الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم
وانتمائهم له.
2. احترام حرية الفرد وكرامته
3. تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من افراده ، ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين
حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية الاجتماعية.
4. تقدم المجتمع رهن بتنظيم افراده بما يحفظ المصلحة الوطنية القومية
5. المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع وكل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.