الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
الاهداف العامة:-
تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية ، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه
وامته ، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية
والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:-
أ. استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة.
ب. الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية
والثقافية محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.
ج. استيعاب عناصر التراث ، واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.
د. استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات
هـ. الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميده.
و. التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.
ز. استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها الخدمة
الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب رفاهيته .
ح. الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.
ط. جمع المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة
للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.
ى. التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات .
ك. مواجهة متطلبات العمل و الاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة
ل استيعاب القواعد الصحية وممارسة ا لعادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن
م. تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة .
ن. التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.
س. الاعتزاز الوطني والقومي.
ع. استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية الابداع والابتكار وروح المبادأة