التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فلسفة التربية وآهدافها

المادة 4من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

الاهداف العامة:- تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية ، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه وامته ، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:- أ. استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة. ب. الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة. ج. استيعاب عناصر التراث ، واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره. د. استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات هـ. الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميده. و. التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة. ز. استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها الخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب رفاهيته . ح. الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع. ط. جمع المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات. ى. التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات . ك. مواجهة متطلبات العمل و الاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة ل استيعاب القواعد الصحية وممارسة ا لعادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن م. تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة . ن. التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها. س. الاعتزاز الوطني والقومي. ع. استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية الابداع والابتكار وروح المبادأة

الإحالة

المادة 4 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية