التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فلسفة التربية وآهدافها

المادة 5من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

مبادئ السياسة التربوية:- تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي: أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما. ب. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة ج. تاْكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادىء المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د. توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والابداع والحوار الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من التراث العربي والاسلامي والانساني هـ. ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة و. توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة ز. تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية ح. التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية ط. توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة . ى.. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.

الإحالة

المادة 5 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية