الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
مبادئ السياسة التربوية:-
تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي:
أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.
ب. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة
ج. تاْكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادىء المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
د. توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والابداع والحوار
الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من التراث العربي والاسلامي والانساني
هـ. ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة
و. توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة
ز. تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية
ح. التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية
ط. توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة .
ى.. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.