التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فلسفة التربية وآهدافها

المادة 6من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

اعمال الوزارة:- تقوم الوزارة بالمهام التالية:- أ. انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها ب. توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية ج. الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون . د. تشحيع اوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية هـ. توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية والاشراف على حسن توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة. و. الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي واصدار المطبوعات التربوية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية. ز. تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها. ح. تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية. ط. انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر. ى. انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء الاجور التي يحددها الوزير. ك. توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتاْمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم على وقف جهودهم وقدراتهم على تحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم العلمي والمسلكي وانشاء صناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.

الإحالة

المادة 6 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية