الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
اعمال الوزارة:-
تقوم الوزارة بالمهام التالية:-
أ. انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية
المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها
ب. توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية
ج. الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون .
د. تشحيع اوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية
والفنية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية
هـ. توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية والاشراف على حسن توافرها في المؤسسات التعليمية
الخاصة.
و. الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي واصدار المطبوعات التربوية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك
من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.
ز. تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.
ح. تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية.
ط. انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.
ى. انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء الاجور التي يحددها الوزير.
ك. توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتاْمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف
والعوامل والحوافز التي تساعدهم على وقف جهودهم وقدراتهم على تحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم
العلمي والمسلكي وانشاء صناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.