التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 477، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 477ص 216 نيسان 1935

تدفع مرتبات التقاعد والمعزولية لجميع الموظفين الذين خدموا في حكومة شرق الاردن او الذين يخدمون الان فيها عن جيمع مدد الخدمة في الحكومات المذكورة ادناة او عن بعض هذه المدد بشرط ان يكونوا اهلا من جيمع الوجوه لان يمنحوا مرتب تقاعد او معزولية عن تلك الخدمة بمقتضى الاحكام القانونية المتعلقة برواتب التقاعد والمعزولية المعمولة بها في شرق الاردن 1 - الخدمة في الحكومة العثمانية لغاية اليوم التاسع والعشرين من شهر ايلوم 1918 2 - الخدمة في حكومة الحجاز اعتباراً من اليوم العاشر من شهر حزيران 1916 لغاية اليوم التاسع والعشرين من شهر ايلوم سنة 1918 3 - الخدمة في الحكومة السورية اعتباراً من اليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 1918 لغاية اليوم التاسع عشر من شهر تموز سنة 1920 سواء أكانت هذه الخدمة في سوريا او في شرق الاردن. 4 - الخدمة في شرق الاردن اعتباراً من اليوم العشرين من شهر تمو 1920 لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار 1921.

الإحالة

المادة 2 من قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية