التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 477، ص 2
نُشر
16 نيسان 1935
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 غير ساري

رقم 100 لسنة 1935 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2، نُشر في 16 نيسان 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد العثماني بالنسبة الى حالات المرض رقم 94 لسنة 19431943
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد والمعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تليها لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تدفع مرتبات التقاعد والمعزولية لجميع الموظفين الذين خدموا في حكومة شرق الاردن او الذين يخدمون الان فيها عن جيمع مدد الخدمة في الحكومات المذكورة ادناة او عن بعض هذه المدد بشرط ان يكونوا اهلا من جيمع الوجوه لان يمنحوا مرتب تقاعد او معزولية …

المادة 3

يعتبر ابتداء الخدمة في حكومة سمو الامير المعظم للموظفين الذي كانوا يخدمون فعلا في ذلك الوقت من اول نيسان سنة 1921

المادة 4

ليس في هذا القانون ما يوثر على ما صدر قبله من القرارات والاحكام القضائية المكتسبة الصورة القطعية من اجل أية قضية تتعلق براتب تقاعد او معزولية.

المادة 5

ليس لحكومة شرق الاردن ان تمنح أي موظف خدم او يخدم فيها أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات عن خدمات أديت للحكومات المشار اليها في الفقرات (1و2و3 ) من المادة الثانية من هذا القانون او لأي منها اذا كان ذلك الموظف يتقاضى عن تلك الخدمات جميعها …

المادة 6

للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بدون ان يخل ذلك باحكام القوانين المتعلقة برواتب التقاعد والمعزولية المعمول بها في شرق الاردن

اسأل مساعدك عن قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية