نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 477، ص 2
- نُشر
- 16 نيسان 1935
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2)
حياة القانون
قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 غير ساري
رقم 100 لسنة 1935 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2، نُشر في 16 نيسان 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تدفع مرتبات التقاعد والمعزولية لجميع الموظفين الذين خدموا في حكومة شرق الاردن او الذين يخدمون الان فيها عن جيمع مدد الخدمة في الحكومات المذكورة ادناة او عن بعض هذه المدد بشرط ان يكونوا اهلا من جيمع الوجوه لان يمنحوا مرتب تقاعد او معزولية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
ليس لحكومة شرق الاردن ان تمنح أي موظف خدم او يخدم فيها أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات عن خدمات أديت للحكومات المشار اليها في الفقرات (1و2و3 ) من المادة الثانية من هذا القانون او لأي منها اذا كان ذلك الموظف يتقاضى عن تلك الخدمات جميعها …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.