التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 477، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 477ص 216 نيسان 1935

ليس لحكومة شرق الاردن ان تمنح أي موظف خدم او يخدم فيها أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات عن خدمات أديت للحكومات المشار اليها في الفقرات (1و2و3 ) من المادة الثانية من هذا القانون او لأي منها اذا كان ذلك الموظف يتقاضى عن تلك الخدمات جميعها او بعضها من أية حكومة من الحكومات المذكورة أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات. وليس للموظف ان يطالب حكومة شرق الاردن بتخصيص راتب تقاعد له عن تلك الخدمات جميعها او بعضها اذا كان أهلا لان يتقاضى راتب تقاعد عن تلك الخدمات من اية حكومة من الحكومات المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من قانون لمرتبات التقاعد المعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية