الجريدة الرسميةالعدد 477ص 216 نيسان 1935
تدفع مرتبات التقاعد والمعزولية لجميع الموظفين الذين خدموا في حكومة شرق الاردن او الذين يخدمون الان فيها عن جيمع
مدد الخدمة في الحكومات المذكورة ادناة او عن بعض هذه المدد بشرط ان يكونوا اهلا من جيمع الوجوه لان يمنحوا مرتب تقاعد
او معزولية عن تلك الخدمة بمقتضى الاحكام القانونية المتعلقة برواتب التقاعد والمعزولية المعمولة بها في شرق الاردن
1 - الخدمة في الحكومة العثمانية لغاية اليوم التاسع والعشرين من شهر ايلوم 1918
2 - الخدمة في حكومة الحجاز اعتباراً من اليوم العاشر من شهر حزيران 1916 لغاية اليوم التاسع والعشرين من شهر ايلوم
سنة 1918
3 - الخدمة في الحكومة السورية اعتباراً من اليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 1918 لغاية اليوم التاسع عشر من شهر تموز
سنة 1920 سواء أكانت هذه الخدمة في سوريا او في شرق الاردن.
4 - الخدمة في شرق الاردن اعتباراً من اليوم العشرين من شهر تمو 1920 لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار 1921.