الجريدة الرسميةالعدد 477ص 216 نيسان 1935
ليس لحكومة شرق الاردن ان تمنح أي موظف خدم او يخدم فيها أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات عن خدمات أديت للحكومات
المشار اليها في الفقرات (1و2و3 ) من المادة الثانية من هذا القانون او لأي منها اذا كان ذلك الموظف يتقاضى عن تلك
الخدمات جميعها او بعضها من أية حكومة من الحكومات المذكورة أي راتب تقاعد او معزولية او تعويضات.
وليس للموظف ان يطالب حكومة شرق الاردن بتخصيص راتب تقاعد له عن تلك الخدمات جميعها او بعضها اذا كان أهلا لان يتقاضى
راتب تقاعد عن تلك الخدمات من اية حكومة من الحكومات المذكورة.