نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1063، ص 1012
- نُشر
- 1 أيار 1951
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1012)
حياة القانون
قانون تنفيذ الاحكام والانابات غير ساري
رقم 61 لسنة 1951 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1012، نُشر في 1 أيار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون او بعده وكان قابلا للتنفيذ في …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاحكام والانابات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.