التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1012
نُشر
1 أيار 1951
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنفيذ الاحكام والانابات غير ساري

رقم 61 لسنة 1951 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1012، نُشر في 1 أيار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنفيذ الاحكام والانابات بين محاكم ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون او بعده وكان قابلا للتنفيذ في …

المادة 3

المادة 3- تنفذ الاحكام الصادرة من اية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة كأنها صادرة من المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم في منطقة اختصاصها.

المادة 4

المادة 4- على كل محكمة او دائرة تنفيذ ضمن المملكة ان تنفذ الانابات القضائية التي تردها من اية محكمة اخرى او دائرة تنفيذ.

المادة 5

المادة 5- يلغى من احكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاحكام والانابات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية