التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

التفتيش المادة 11- تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي " لجنة التفتيش " مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية مأموراَ اولا ومن الجابي مأموراَ ثانياَ ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة مناسبة ويهيئ قائد المنطقة او قائد المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش ويكون الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولين عن مراقبة سير لجان التفتيش.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية