نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1057، ص 798
- نُشر
- 1 آذار 1951
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة المواشي غير ساري
رقم 42 لسنة 1951 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798، نُشر في 1 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في اي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاَ لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك: 1- ان لا تسري …
المادة 3
المادة 3- تستوفى ضريبة المواشي من انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها: فلس 200 عن كل رأس من الابل 200 عن كل رأس من الجاموس 200 عن كل رأس من البقر 120 عن كل رأس من الضأن 120 عن كل رأس من الماعز 200 عن كل رأس من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي: أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بيانا بالشكل الذي يقرره وزير …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تدون نتائج التعداد في سجل القرية التي وجدت تلك المواشي ضمن حدودها ويجب ان تستوفى الضريبة المستحقة عنها على …
المادة 8
المادة 8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ، ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل وجودها …
المادة 9
المادة 9- أ- تثبت التفصيلات التي تحتويها تذاكر التعداد في السجل بالشكل الذي يعينه وزير المالية. ب- اذا رفض المخاتير او هيئة الاختيارية في القرية او شيخ العشيرة ان يعملوا مع الجابي في تعداد المواشي فلوزير المالية ان يعين لجنة خاصة لاجراء …
المادة 10
المادة 10- 1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد في وقت التعداد لنقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في تلك المحال …
المادة 11
التفتيش المادة 11- تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي " لجنة التفتيش " مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية مأموراَ اولا ومن الجابي مأموراَ ثانياَ ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة …
المادة 12
المادة 12-1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها. 2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان …
المادة 13
المادة 13- على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراَ وكل من يخالف من الجباة امر …
المادة 14
المادة 14- أ-على لجنة التفتيش ان تدخل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمواشي المعدودة من قبلها خلا التي ابرزت من اجلها تذاكر التعداد. ب- يجوز للجنة التعداد او لجنة التفتيش الدخول لاية ارض او بناية اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد …
المادة 15
الجباية المادة 15- تدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التعداد الى رئيس لجنة التعداد ( الجابي) في تاريخ اصدار تذكرة التعداد او الى الجابي او الى محاسب المقاطعة في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد وتدفع ضريبة …
المادة 16
المادة 16- عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة عن المواشي فوراَ ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد …
المادة 17
المادة 18
العقوبات المادة 18- كل من اخفى اية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون باية صورة اخرى …
المادة 19
الاكراميات المادة 19- تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان بالماية من الضريبة المستحقة عن المواشي المعدودة وخمسة بالماية من (نصف) الضريبة عن المواشي المكتومة وفقا لنص الفقرتين (ب ود) من المادة الخامسة، يؤدي للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع …
المادة 20
المادة 20- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها تذاكر تفتيش وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقاَ لنص الفقرة (2) من المادة (12). تؤدى هذه الاكرامية وتوزع …
المادة 21
المادة 21 -1 - تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاَ للأبل التي تخص العشائر الرحل وتشترك شيوخها في التعداد والتفتيش. من الضريبة نصف الضريبة عن الابل المكتومة أ- للشيوخ 15 بالماية اثنان ونصف بالماية ب-للجابي 1 …
المادة 22
المادة 22-1 - في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطي شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية تعادل 10 بالمائة من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم …
المادة 23
المادة 24
الالغاءات المادة 24- تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28-1-1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221) من الجريدة الرسمية المؤرخ 5-6-1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات 2- …
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.