الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 12-1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة
من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها.
2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداَ على العدد المبين في تذكرة التعداد يعتبر مكتوماَ وتفرض
على صاحبه ضريبة مضاعفة ويعطى من اجل هذه المواشي تذكرة تفتيش مبين فيها انها مكتومة.
3- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار المواشي مكتومة شرط ان يقدم
هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او قائم المقام في القضاء تبعاَ لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام
من صدور تذكرة التفتيش ويعتبر قرار وزير المالية نهائياَ.