التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

المادة 12-1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها. 2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداَ على العدد المبين في تذكرة التعداد يعتبر مكتوماَ وتفرض على صاحبه ضريبة مضاعفة ويعطى من اجل هذه المواشي تذكرة تفتيش مبين فيها انها مكتومة. 3- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار المواشي مكتومة شرط ان يقدم هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او قائم المقام في القضاء تبعاَ لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من صدور تذكرة التفتيش ويعتبر قرار وزير المالية نهائياَ.

الإحالة

المادة 12 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية