التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

المادة 2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في اي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاَ لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك: 1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية: أ- لا يتجاوز عمره السنة في اليوم المحدد من تلك السنة اذا كان من الابقار او يكون رضيعاَ اذا كان من المواشي الاخرى ، او ب- دخل المملكة الاردنية من اية بلاد مجاورة في يوم يلي اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي، او. ج- هو ملك لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناَ مجانا لاشخاص ينتمون الى تلك المؤسسة او للمرضى او الحجاج او الاطفال او الايتام ويرى وزير المالية ان المواشي استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بتلك المؤسسة لا للربح. 2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من اية بلاد مجاورة مع مراعاة احكام اية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن تلك المواشي.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية